ADS
مزحة تنتهي بزواج ستيني من طفلة في الخامسة من عمرها بالسعودية.!!!
أجبرت مزحة تفوه بها رجل في الستين من عمره بنجران على الزواج من طفلة لا يزيد عمرها على خمس سنوات.
وبينما كان الرجل الستيني في زيارة لأحد اصدقائه يتبادل معه أطراف الحديث بحضور عدد من الرجال، واذا بطفلة صغيرة تدخل المضيافة وتجلس في حضن والدها، فقام الرجل بسحبها من والدها مداعبا اياها واراد ان يمازح والدها لإضحاك الحضور فطلب يدها زوجة له، ووافق والد الطفلة على مزحته بالموافقة، ليكمل الرجل الستيني المشهد بإخراج 100 ريال من جيبه كعربون زواج، واعطاها للوالد فأخذها ثم اعادها ثانية له ليكملوا احاديثهم بعد ذلك.
لكن احد الحاضرين فاجأهم بأنه لا مزاح في الزواج، مشيرا الى ان الطفلة اصبحت على ذمة الرجل زوجة له، فصفق الحضور واخبروه ان ما حدث كان على سبيل المزاح ليس الا غير انه اقترح عليهم سؤال احد المشايخ للتأكد.
وبالفعل توجه الرجل ووالد الطفلة الى احد رجال الدين الذين أكد لهم حقيقة الزواج لوجود الشهود وموافقة الطرفين وطلب منهما ان يقوما بالذهاب الى المحكمة لتطليق الطفلة.. وهذا ما فعله الرجل الستيني
ADS
هناك تعليق واحد على : مزحة تنتهي بزواج ستيني من طفلة في الخامسة من عمرها بالسعودية.!!!
لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل" [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]. الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولمزيد من التفصيل يرجى مراجعة كتب الفقه. والله تعالى أعلم.